الرباط-متابعة
أصدر المحافظ العام مذكرة موجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بمختلف مدن المملكة، بخصوص بداية العمل بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية ابتداء من فاتح يونيو الجاري، وفتح باب تلقي طلبات التقييد به لدى جميع المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني، وذلك تنفيذا لمقتضيات المذكرة عدد 03-2026، واستنادا إلى الرسالة الصادرة عن وزير العدل خلال شهر أبريل الماضي.
ووفق المذكرة، فإنه يتعين على جميع الوكالات المستند إليها في العقود المتضمنة لتصرفات تتعلق بنقل الملكية، أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، والمبرمة ابتداء من فاتح يونيو 2026، أن تقيد بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، بما في ذلك الوكالات المحررة قبل هذا التاريخ، مع التأكيد على أن العبرة بتاريخ العقد المتضمن للتصرف، وليس بتاريخ الوكالة، وذلك اعتبارا لما ينص عليه الفصل 889.1 من قانون الالتزامات والعقود، المضاف بموجب القانون رقم 31.18، والذي ينص على أن الوكالات المعنية لا تنتج آثارها القانونية إلا من تاريخ تقييدها بالسجل.
كما شددت المذكرة على أن الوكالات المستند إليها في العقود المبرمة قبل فاتح يونيو الجاري، تظل غير معنية بهذا الإجراء، ما دام أن العقد والوكالة قد أبرما معا قبل دخول تلك المقتضيات حيز التنفيذ.
وألزمت المذكرة المصالح المكلفة بالتقييد العقاري بالمحافظات، عند إيداع أو تقييد العقود المبرمة ابتداء من فاتح يونيو 2026، بالإدلاء بنسخة أو مستخرج من التقييدات المدرجة بالسجل المحلي للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، وذلك للتحقق من كون الوكالات المستند إليها في إبرام تلك العقود مقيدة بالسجل، ولم يطرأ عليها أي تعديل أو إلغاء.
ودعت المذكرة المحافظ العام إلى التقيد بمقتضياتها، وباقي المقتضيات ذات الصلة بهذا المستجد القانوني، والرجوع عند الاقتضاء إلى أحكام القانون رقم 31.18 بتغيير وتتميم قانون الالتزامات والعقود، والمرسوم رقم 2.23.101 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2024، المتعلق بكيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات، وكذا قرار وزير العدل رقم 381.25 بتاريخ 17 شتنبر 2025، مع موافاة الإدارة المركزية بالصعوبات التي قد تعترض تطبيق هذه المقتضيات.