سعيد اليوسفي-الرباط
نشر بالجريدة الرسمية مرسوم جديد يقضي بإقرار رسوم على طلبات التراخيص المرتبطة بالصيدليات والمؤسسات الصيدلية، مع إحداث منصة رقمية لتدبير مسطرة الحصول على الأذون والتراخيص.
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.26.266 الصادر بتاريخ 2 أبريل 2026، والذي يعدّل ويتمم المرسوم رقم 2.07.1064 المتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها.
وينص المرسوم على إلزامية أداء أجرة عن الخدمات لفائدة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، عند طلب الإذن النهائي بفتح مؤسسة صيدلية أو نقل أنشطة التصنيع أو التخزين أو إحداث مواقع جديدة، على أن يتم تحديد قيمتها بقرار من مجلس إدارة الوكالة.
كما يقر النص القانوني إحداث منصة إلكترونية تُشرف عليها الوكالة، تُخصص لإيداع ومعالجة طلبات التراخيص والأذون، وتمكين المعنيين من تتبع ملفاتهم والحصول على القرارات عبر الوسائط الرقمية.
وفي إطار تعزيز الحكامة، ينقل المرسوم عدداً من الاختصاصات من الأمانة العامة للحكومة إلى الوكالة، تشمل منح التراخيص والتصاريح المرتبطة بالمؤسسات الصيدلية، إلى جانب مهام تنظيمية ومراقبة مسار المهن المنظمة.
ويهدف هذا التعديل إلى تحديث الإطار القانوني لقطاع الصيدلة وتعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات الإدارية عبر الرقمنة.